المادة 36
النظر في التقارير
1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - إذا تأخرت دولة طرف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، جاز للجنة أن تُشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة إذا لم يقدم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشعار، وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف.
4 - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للعموم في بلدانها وتسهل فرص الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.
5 - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات المختصة أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.
المادة 37
التعاون بين الدول الأطراف واللجنة
1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم.
2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي.
المادة 38
علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى
لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.
(ب) تتشاور اللجنة، حسب الاقتضاء، لدى اضطلاعها بولايتها، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها.
المادة 39
تقرير اللجنة
تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب أي تعليقات للدول الأطراف.
المادة 40
مؤتمر الدول الأطراف
1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.
2 - يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف.