ينقسم الحديث تقسيماً أساسياً إلى قسمين: متواتر وآحاد.
الخبر المتواتر:
تعريفه:
كملة (متواتر) تقرأ بصيغة اسم الفاعل ـ أي بكسر التاء الثانية ـ بمعنى أن الخبر نفسه تواتر، وبصيغة اسم المفعول ـ أي فتح التاء الثانية ـ بمعنى أن الخبر تُوتر به.
ومصدره (تواتُر) ـ بضم التاء الثانية ـ من (تواتر يتواتر)، وأصله (واتر).
يقال: واتر الشيءَ: تابعه، مع فترة تتخلل التتابع، ومن دون فترة.
والذي يظهر ـ معجمياً ـ أن أكثر ما يستعمل هذا الفعل في الدلالة على التتابع، يستعمل في التتابع تتخلله فترة، إلا أن المحدثين عندما نقلوه مصطلحاً على الحديث الذي نحن بصدد تعريفه، أرادوا منه المعنى الأقل استعمالاً، وهو التتابع مطلقاً، ولواضع الاصطلاح أن يصطلح وفق ما تقتضيه طبيعة علمه.
هذا في الدلالة اللغوية.
وإذا رجعنا إلى كتب علم الحديث لمعرفة دلالة كلمة (متواتر) علمياً، سنرى أن كتب علم الحديث الإمامية تحصره في صيغتين من التعريف، هما:
1 ـ الحديث المتواتر: هو الذي يرويه كثرة من الرواة تبلغ حد إحالة العادة اتفاقهم على الكذب.
2 ـ الحديث المتواتر: هو ((خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه)).
3 ـ ونقل الميرزا القمي في (القوانين 1/ 420 ـ 421) التعريفين معاً.
وإذا حاولنا تحليل التعريفين سنجدهما يلتقيان في الدلالة، وذلك أن كلاً من التعريفين ينص على كثرة الرواة كثرة تفيد العلم بصدق الحديث.
والفارق بينهما هو:
1 ـ أن التعريف الأول قيد حصول العلم بصدق الخبر من الكثرة بإحالة العادة اتفاقهم على الكذب.
2 ـ بينما أوجز التعريف الثاني هذا، فلم يذكر قيد إحالة العادة اتفاق الرواة على الكذب، وإنما قيده بإفادته العلم بنفسه، ويعني بهذا: من غير اعتماد على القرائن الخارجية كما هو الشأن في قسيمه خبر الواحد المقرون.
ذلك أن الحديث قد يفيد العلم بصدوره عن المعصوم، وقد يفيد الظن بذلك.
والذي يفيد العلم بالصدور ينقسم إلى:
ـ ما يفيده بنفسه، وهو المتواتر.
ـ ما يفيده بمساعدة القرينة، وهو خبر الواحد المقرون.
ومن ناحية منهجية نقول: إننا إذا قسمنا الشيء إلى قسمين، وأردنا أن نعرف أحدهما بما يميزه عن قسيمه نقيده به، كما صنع في التعريف الثاني.
ولاحظ الشيخ السبحاني على التعريف الأول، قال: ((ففي هذا التعريف رُكّز على الكثرة، وأنه يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى حد من
الكثرة يمنع عن تواطئهم على الكذب.
يلاحظ عليه: أن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب، أو العلم بعدم تواطئهم عليه، لا يكون دليلاً على صدق الخبر، وعدم تعمد المخبرين بالكذب، لأن للكذب أسباباً ودواعي أخر غير التواطئ عليه، فإن الحب والبغض في الأفراد ربما يجران إلى التقول في الأفراد الكثيرة بلا تواطئ، خصوصاً إذا كانوا أصحاب هوى ودعاية.
فمجرد علمه بعدم التواطئ لا يكفي في رفع الشك في التعمد بالكذب.
فالأَولى أن يضاف إلى التعريف قولنا: (يُؤمَن معه من تعمدهم على الكذب).
ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووثاقتهم، أو كون الموضوع مصروفاً عنه دواعي الكذب، أو غير ذلك)).
وهي ملاحظة واردة وجيدة.
وفي ضوئه: لنا أن نختار التعريف الثاني، ولنا أن نختار التعريف الأول بعد تقييده بالقيد المذكور.
شروطه:
ذكر علماء الحديث شروطاً لإفادة الحديث المتواتر العلم بصدقه، بمعنى أن الحديث المتواتر لا يفيدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط.
وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين: ما يختص بالمخبرين، وما يختص بالسامع.
1 ـ ما يختص بالمخبرين:
أ ـ عدد المخبرين:
اختلفوا في أصل اشتراط العدد، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا عدداً معيناً ليفيد الخبر العلم بحيث لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيد الخبر العلم.
فذهب أصحابنا الإمامية إلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين الوصف معياراً وضابطاً، وهو بلوغ عدد المخبرين المستوى الذي يؤمن معه تعمدهم الكذب.
وذلك لن هذا لا ينحصر ـ عقلاً ـ في عدد معين.
مضافاً إلى الاستقراء للأخبار المتواترة في الحياة الاجتماعية يعطينا عدم اعتبار عدد معين، لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل، ومنه ما لا يفيده إلا بعدد كثير، وهذا شيء بديهي عند الناس.
ومع هذا أشار علماؤنا إلى ما ذكره العلماء الآخرون من الأعداد المعينة المشروطة، فذكروا منه:
ـ أن لا يقل عدد المخبرين عن خمسة أشخاص، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول، العلم كما في شهود الزنا.
نسب هذا القول للقاضي الباقلاني:
ـ أن لا يقل عدد المخبرين عن عشرة، لأنه أول جموع الكثرة.
نسب هذا القول للاصطخري.
ـ أن لا يقل عدد المخبرين عن إثني عشر وهو عدد النقباء في قوله تعالى: (وبعثنا منهم إثني عشر نقيباً).
ـ أن لا يقل عددهم عن عشرين، لقوله تعالى: (عن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين).
ـ أن لا يقل العدد عن أربعين، لقوله تعالى: (يا أيها النبي حسبك الله ومَن اتبعك من المؤمنين) حيث كانوا أربعين.
ـ أن لا يقل العدد عن سبعين، لأنه عدد قوم موسى (ع) كما في قوله تعالى: (واختار موسى قومه سبعين رجلاً).
ـ أن لا يقل عن ثلاثة عشر وثلاثمائة، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عدد أصحاب طالوت.
وكل هذه الأقوال ـ كما تراها ـ لا تخرج عن كونها استحسانات شخصية، عللت بما ذكر تعليلاً لا يلتقي وطبيعة الموضوع، لما ذكرناه آنفاً من إن إفادة الخبر العلم لا ينضبط بعدد معين.
ولقد أجاد شيخنا الشهيد الثاني (ره) حيث قال في (البداية) ما لفظه: (لا يخفى ما في هذه الاختلافات من فنون الجزافات، وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد، وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر ي القرآن من ضروب الأعداد).
والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم وعدم اعتبار عدد مخصوص فيه)).
ب ـ معرفة المخبرين بمضمون الخبر:
اختلف في تحديد مستوى المعرفة ـ هنا ـ على ثلاثة أقوال:
1 ـ وجوب أن يعلم كل مخبر من المخبرين بمضمون ما أخبروا به، فلو أخبروا عن حادثة ما يجب أن يكون كل واحد منهم عالماً بتلك الحادثة.. فلا يكتفي منهم بأن يخبروا عن ظن، أو يخبر بعضهم عن علم وبعضهم عن ظن.
وهو الرأي المعروف.
2 ـ يجوز أن يخبروا عن ظن.. وعللوا ذلك بأن تراكم ظنون المخبرين بضم بعضها إلى بعض يرتقي بها إلى درجة اليقين فيكون الأخبار مفيداً للعلم.
3 ـ الاكتفاء بأخبار البعض عن علم ولو كان الباقون ظانين بمضمون الخبر.
ذهب إلى هذا المحقق القمي بتقريب أن العلم المستفاد من التواتر يحصل من اجتماعهم.
ولنا هنا وقفة، نفرق فيها بين الأخبار عن الحوادث الاجتماعية غير الشرعية، وبين الشرعيان، لأننا في هذا العلم نبحث عن رواية الحديث بطريق التواتر لا عن مطلق التواتر في الشرعيات كان أو في غيرها.
ذلك أن ما يرويه الرواة عن المعصوم قد يكون من نوع الحوادث كما لو كان المروي إخباراً عن فعل المعصوم أو تقريره لفعل الآخرين، وقد يكون من نوع نقل قوله.
ففي النوع الأول يأتي ما ذكر من أنه على المخبر أن يعلم بالحادثة وينقلها عن علم لا عن ظن.
مثال هذا: لو رأى الراوي أو المخبر شخصاً ما يتناول سائلاً بمرأى من المعصوم، على الراوي أن يتأكد من نوع ذلك السائل ـ سواء ردعه المعصوم عن شربه أو أقره ـ ولا يكتفي أن ينقل الحادثة بظن أن السائل ماء، أو بظن أن السائل مسكر.
أما في نقل قول المعصوم لا معنى لأن يقال لابد من علم المخبر بمضمون النص، وإنما المطلوب ـ هنا ـ هو التأكيد بأن ما ينقله هو نص قول المعصوم لفظاً أو معنى.
واشتراط أن يكون الراوي ضابطاً، وأن يخبر عن حس، يؤكد هذا، وذلك لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد سامع الخبر علماً، لا يغير من واقع الحادثة إذا كان الخبر نقلاً لفعل المعصوم أو تقريره ـ كما مثلنا.
يضاف إليه أن الشرط المطلوب ـ هنا ـ هو علم المخبرين لا علم السامع لأن الظن زائداً الظن لا يساوي إلا ظناً عند المخبر وإن أفاد منه السامع العلم.
وعمل السامع وفقاً لقطعه الحاصل من تراكم الظنون لا يعني أن الخبر متواتر تواتراً يعرب عن صدق وصحة صدوره عن المعصوم، كما هو الشأن لو كان المخبرون عالمين بالخبر.
فلابد ـ والحالة هذه ـ من علم المخبرين بأن نص الحديث إذا كان قولاً صادراً عن المعصوم، والعلم بمضمونه إذا كان فعلاً أو تقريراً.
ج ـ استناد علم المخبرين بنص الخبر أو بمضمونه إلى الحس، وهذا يعني لزوم كون المخبر به من الأمور المحسوسة بالبصر أو السمع أو غيرهما من الحواس الخمس.
وذلك لأن الاستناد إلى العقل ـ كما في مسألة حدوث العالم ـ لا يحصل منه العلم لكثرة وقوع الاشتباه والخطأ في النظريات العلمية.
د ـ توفر الشروط المتقدمة (العدد أو الكثرة المفيدة للعلم، وإخبار المخبرين عن علم واستناد علمهم إلى الحس) في كل طبقات الرواة، بمعنى أن تتوفر هذه في الجيل الأول من الرواة للخبر، ثم في الجيل الثاني، وهكذا.
وذلك لأن التواتر لا يتحقق إلا بها.
2 ـ ما يختص بالسامع:
أ ـ أن يكون السامع غير عالم بمدلول الخبر.
وعللوا ذلك بأنه إذا كان عالماً بمضمون الخبر، فاخباره به إما أن يكون ((عين العلم الحاصل له بالمشاهدة، أو غيره.
والأول تحصيل للحاصل، وهو محال.
والثاني من اجتماع المثلين الذي ـ أيضاً ـ هو محال)).
ب ـ ((أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاده نفي موجب الخبر ومدلوله)).
وهذان الشرطان ـ كما هو واضح ـ ليسا شرطين لتحقيق التواتر إذ التواتر لا يتقوم بهما، وإنما قوامه بما تقدمهما من شروط.
وإنما هما مانعان من تأثير التواتر بإفادة العلم بصدق الخبر للسامع إما لأنه عالم به أو لوجود شبهة في ذهنه تمنعه من الإيمان به.
فكان الأولى أن يقال إنهما شرطان في تأثير التواتر على السامع، لأن التواتر حتى مع عدم توفرهما يبقى محتفظاً بوصفه وهو كونه تواتراً مفيداً للعلم.
بقي هنا شيء ينبغي أن نشير إليه لبيان المفارقة التي وقع فيها الباحثون له.
ذلك الشيء هو نوعية العلم الحاصل للسامع من الخبر المتواتر هل هو من نوع العلم الضروري أو من نوع العلم النظري.
والمسألة ـ في واقعها ـ تقوم على أساس من بحث الخبر المتواتر بشكل مطلق، وأنه إخبار عن حوادث اجتماعية.
ونحن، هنا ـ أعني في علم الحديث ـ نبحث عن إفادة التواتر العلم بصدق وصحة صدور الخبر عن المعصوم لا عن مدلوله ومؤداه، لأن البحث في المداليل والمؤديات حتى لو اكن من نوع البديهيات نحو (الكل أعظم من الجزء) يحتاج ولو إلى قليل من الخلفيات الثقافية.
أما أن نبحث أن هذا المخبر صادق في نقله الخبر عن المعصوم، وأن الخبر صادر عن المعصوم فهو من الضروريات التي لا تحتاج إلى خلفيات ثقافية لأنها ليست من المفاهيم العلمية، وإنما هي ـ في حقيقتها ـ من المفاهيم الاجتماعية التي يتعامل معها كل إنسان، وإن ترتب عليها، وبخاصة في مجال الدلالة آثار علمية.
وفي ضوئه: نستطيع أن نقول إن العلم الحاصل للسامع من الحديث المتواتر علم ضروري (بديهي = تلقائي) لا نظري (كسبي = تحصيلي).
تقسيمه:
ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي.
1 ـ المتواتر اللفظي: هو الذي يرويه جميع الرواة، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله.
ومثاله: الحديث الشريف عن النبي (ص): ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)).
قال الشهيد الثاني في (الدراية 15): ((نعم، حديث (مَن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) يمكن إدعاء تواتره، فقد نقله الجم الغفير، قيل: أربعون، وقيل: نيف وستون صحابياً، ولم يزل العدد في ازدياد)).
2 ـ المتواتر المعنوي: وهو المعنى المستفاد من تكرره أو الإشارة إليه في أحاديث مختلفة الألفاظ، وكثيرة كثرة لا يمكن معها تكذيبها، كأحاديث ظهور المهدي، فإنها مع اختلاف ألفاظها تلتقي جميعها عند قاسم مشترك أو قدر متيقن، وهو ظهور المهدي.
ويظهر من خلال الاستقراء الذي أشير إليه في بعض مراجع علم الحديث أن الأحاديث المتواترة تواتراً لفظياً قليلة قلة نادرة، وأكثر ما يوصف من الأحاديث بالتواتر هي من المتواتر المعنوي، يقول الشهيد الثاني في (الدراية 14 ـ 15): ((وهو ـ أي التواتر ـ يتحقق في أصول الشرايع كوجوب الصلاة اليومية وأعداد ركعاتها، والزكاة، والحج، تحققاً كثيراً، وفي الحقيقة مرجع إثبات تواترها إلى المعنوي لا اللفظي، إذ الكلام في الأخبار الدالة عليها كغيرها.
وقليل تحققه في الأحاديث الخاصة المنقولة بالألفاظ المخصوصة لعدم اتفاق الطرفين والوسط فيها، وأن تواتر مدلولها في بعض الموارد كالأخبار الدالة على شجاعة علي (ع) وكرم حاتم ونظائرهما، فإن كل فرد خاص من تلك الأخبار الدالة على أن علياً (ع) قتل فلاناً، وفعل كذا، غير متواتر، وكذا الأخبار الدالة على أن حاتماً أعطى الفرس الفلانية والجمل والرمح وغيرها، إلا أن القدر المشترك بينها متواتر تدل عليه تلك الجزئيات المتعددة آحاداً بالتضمن.
وعلى هذا نُزّل ما ادعى المرتضى (ره) ومن تبعه تواتره من الأخبار الدالة على النص وغيره، إذ لا شبهة في أن كل واحد من تلك الأخبار آحاد.
ولم يتحقق إلى الآن خبر خاص بلغ حد التواتر حتى قيل ـ والقائل ابن الصلاح ـ من سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه طلبه، هذا مع كثرة رواتهم قديماً وحديثاً، وانتشارهم في أقطار الأرض، قال: ((وحديث (إنما العمال بالنيات) ليس منه)) أي المتواتر، وأن نقله الآن عدد التواتر وأكثر، فإن جميع علماء الإسلام ورواة الحديث الآن يروونه، وهم يزيدون عن عدد التواتر أضعافاً مضاعفة، لأن ذلك التواتر المدعى قد طرأ في وسط إسناده الآن دون أوله، فقد انفرد به جماعة مترتبون أو شاركهم من لا يخرج بهم عن الآحاد.
وأكثر ما ادعي تواتره من هذا القبيل ينظر مدعي التواتر إلى تحققه في زمانه، أو هو وما قبله من غير استقصاء جميع الأزمنة، ولو أنصف لوجد الأغلب خلواً أول الأمر منه بل ربما صار الحديث الموضوع ابتداءً متواتراً بعد ذلك، لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء)).
مشروعية المتواتر:
أعني بهذا العنوان: هل يعتبر الحديث المتواتر دليلاً شرعياً يرجع إليه ويعتمد عليه في مجال الاستدلال الشرعي، فيستفاد منه الحكم الشرعي؟
إن مجال البحث عن الحجج والأدلة الشرعية هو علم أصول الفقه.
وفي علم أصول الفقه لم تبحث مشروعية التواتر بشكل خاص، وذلك لإفادته العلم، فأدخل لهذا تحت عنوان مشروعية العلم.
ولأن المراد بالعلم ـ هنا ـ اليقين كما عبر عنه العلامة الحلي، أو القطع والجزم كما عبر عنه المتأخرون من الأصوليين.
والعلم بهذه الرتبة وهي أعلى رتبة له يعني في حقيقته انكشاف الواقع أمام المكلف، والمكلف عندما يستخدم وسيلة الاجتهاد ووسيلة الاستدلال إنما يستخدمها ليتخذ منها طريقاً إلى الواقع لتكشف له عنه فيتعرف بهذا على الحكم الشرعي المطلوب، وعندما ينكشف الواقع أمامه لا يحتاج إلى استخدام الوسائل الأخرى المساعدة على كشف الواقع.
وهذا يعني أن التواتر لإفادته العلم بأن الحديث صادر عن المعصوم وكشفه عن ذلك يصبح الاعتقاد بصدق الخبر وصحة صدوره عن المعصوم مما لا يحتاج إلى إقامة دليل يكشف لنا عن هذا.
ومن هنا تأتي للتواتر مشروعيته واعتباره مصدراً شرعياً، وعُبّر عن هذا بقولهم (التواتر حجة) وهم يريدون به ما ذكر أعلاه..
خبر الآحاد
ويطلق عليه (خبر الواحد) أيضاً.
تعريفه:
يمكننا أن نصنف ما ذكر من تعاريف لخبر الواحد إلى الأصناف التالية:
1 ـ التعريفات القائلة بأن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر، سواء كان راويه واحداً أو أكثر من واحد.
2 ـ ما ذكر من أن خبر الواحد هو الذي لا يفيد العلم بنفسه.
3 ـ التعريف الجامع بين التعريفين السابقين، القائل: إن خبر الواحد هو الذي لا يبلغ حد التواتر ـ سواء كثرت رواته أم قلت ـ ، وليس شأنه إفادة العلم بنفسه.
4 ـ التعريف القائل بأن خبر الواحد هو ما يفيد الظن وإن تعدد المخبر.
وإذا حاولنا المقارنة بين هذه التعاريف سوف نرى أن الصنف الأول هو من نوع التعريف بـ (غير) أو النفي المنطقي، والذي يراد به أننا عندما نعرّف أحد القسمين، فتعريفه في الوقت نفسه يكون تعريفاً لقسميه، وذلك بإضافة كلمة (غير) أو أية أداة تنفي تعريف القسيم عن قسيمه.
فنحن لأننا عرفنا المتواتر لا نحتاج إلى أن نعرف الآحاد بأكثر من أن نقول عنه بأنه (غير المتواتر) أو (هو الذي لا ينطبق عليه تعريف المتواتر) بمعنى أنه هو الذي يرويه راو واحد أو أكثر من راو واحد لا تحيل العادة فيه احتمال كذب الراوي والرواة.
وفي الصنف الثاني يقوم التعريف على نفي الخصيصة التي هي للمتواتر عن الآحاد وهي إفادة الحديث العلم بصدقه بنفسه، فالآحاد ـ على هذا ـ (لأنه غير المتواتر): هو الذي لا يفيد العلم بنفسه.
والصنف الجامع بين التعريفين، جَمَعَ بين الحسنيين لتأكيد الفرق بين القسمين.
وفي الصنف الرابع، قد نحتاج إلى إضافة قيد ليشمل التعريف قسمي خبر الواحد، ذلك أن أحدهما وهو خبر الواحد غير المقرون هو الذي يفيد الظن، والآخر وهو المقرون بما يفيد العلم، فإنه يفيد العلم، ولأجل أن يشمله التعرف نفتقر إلى القيد فنقول ـ مثلاً ـ : هو الذي يفيد الظن أو العلم بمساعدة القرينة.
ومع إضافة هذا القيد لنا أن نختار أي تعريف من هذه التعريفات فإنها كلها تنطبق على معنى الآحاد.
تقسيمه:
يقسم خبر الواحد إلى قسمين رئيسين هما: المقرون، وغير المقرون.
أو كما يعبر بعضهم: المقترن، وغير المقترن.
أو المحفوف بالقران، وغير المحفوف بها.
1 ـ خبر الواحد المقرون:
تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم.
فالخبر المقرون: هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره.
والقرائن ـ هنا ـ كثيرة، منها:
1 ـ ما ذكره الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) قال:
ـ وربما كان الدليل (يعني القرينة) حجة من عقل.
ـ وربما كان شاهداً من عُرف.
ـ وربما كان إجماعاً.
2 ـ ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) قال: ((والقرائن أشياءة كثيرة:
ـ منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل.
ـ ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن.
ـ ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها.
ـ ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه.
ـ ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة.
3 ـ ما ذكره الحر العاملي في خاتمة (الوسائل) في (الفائدة الثامنة) التي عقدها لذلك حيث عنونها بـ (الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر).
وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء للقرينة بأنها: (ما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته).
ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام، هي:
أ ـ ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم.
ب ـ ما يدل على صحة مضمون الخبر.
ج ـ ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له.
ثم عددها إجمالاً فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي، وزاد عليه، وأهم ما ذكره من إضافات:
أ ـ كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة.
فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره.
ب ـ وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات.
ج ـ وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة.
د ـ وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع.
هـ ـ تكراره في كتب متعددة معتمدة.
و ـ عدم وجود معارض له.
وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطيعة.
ويرتبط بعضها بتصحيح السند، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع، وفي كتاب أحد الثقات.
ولهذا لا تخرج عن كونها نتائج اجتهادية يقول بها الفقيه وفق اجتهاده:
ومن هنا قد تفيد العلم عند بعض، وقد لا تفيده عند آخر لاختلاف الاجتهاد، والخلاف في نتائجه.
ولعله لهذا ذهب بعضهم إلى أن خبر الواحد مطلقاً ـ أي سواء كان مقروناً أم غير مقرون ـ لا يفيد العلم.
نعم، قد يفيده بانضمام القرائن إليه.
وزعم قوم أنه لا يفيد العلم وإن انضمت إليه القرائن.
والأول أصح)).
والمعروف والمشهور شهرة كبيرة أن الآحاد قد تقترن بما يفيد العلم بصدقها وصحة صدورها.
والمسألة ترتبط بواقع السيرة الاجتماعية للناس، وهي قاضية ـ وببداهة ـ بذلك.
مشروعية خبر الواحد المقرون:
وما قلناه في مشروعية الرجوع إلى الخبر المتواتر لإفادته العلم بصدوره، واعتباره مصدراً شرعياً، نقوله هنا، وللسبب نفسه، وهو إفادة الخبر المقرون العلم أيضاً، والعلم حجيته ذاتية ـ كما مر ـ .
يقول الشيخ المفيد في (أصول الفقه 40): ((والحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب.
وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين ولا يلزم به عمل على حال.
والأخبار التي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين:
أحدهما: التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطئ على ذلك، أو ما يقوم مقامه في الاتفاق.
والثاني: خبر واحد يقترن إليه ما يقوم المتواتر في البرهان على صحة مخبره، وارتفاع الباطل منه والفساد)).
2 ـ خبر الواحد غير المقرون:
تعريفه:
إخال أننا تبينا مفهوم خبر الواحد غير المقرون من تعريفنا لمفهوم الخبر المتواتر وخبر الواحد المقرون.
وهو ذلكم الخبر الذي لا يبلغ مستوى التواتر، ولم يقترن بما يساعده على إفادة العلم بصدوره.
وأقصى ما يفيده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هو الظن بصدوره عن المعصوم.
مشروعيته:
ومن هنا أثار علماء أصول الفقه مسألة حجيته ومشروعية العمل به، لأن الظن منهي شرعاً عن العمل به، والركون إليه، إلا إذا قام الدليل على مشروعيته.
قال الشيخ الطوسي في (العدة 1/ 44): ((مَن عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دلّ دليل على وجوب العمل به، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم)).
وقد وقعت هذه المسألة موقع خلاف كبير، تشعبت أطرافه، وتوسع البحث فيه توسعاً كبيراً.
وأول ما يلتقينا من خلاف في المسألة هو: موقف العقل من التعبد به.
فذهب ابن قبَة (محمد بن عبدالرحمن الرازي) إلى عدم جواز التعبد به عقلاً، أي أن العقل يمنع من التعبد به.
وذهب الآخرون من أصحابنا إلى جواز التعبد به.
قال الشريف المرتضى: ((والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس، والعمل بخبر الواحد.
ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ، ولدخل في باب الصحة لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لابد أن يكون العمل تابعاً له)).
وبعد القول بجواز التعبد به عقلاً، وقع الخلاف في جواز التعبد به شرعاً.
فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة والقاضي ابن البراج والطبرسي وابن إدريس إلى القول بعدم حجيته وعدم جواز التعبد به شرعاً.
وذهب الآخرون ـ وهم الأكثرية الغالبة ـ إلى جواز التعبد به شرعاً لقيام الدليل بذلك.
وأهم ما استدلوا به:
1 ـ قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
بتقريب ((أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس، ويؤخذ به، من جهة أن ذلك من سيرتهم، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق، فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترو، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوماً بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم.
والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره.
فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة.
ولازم ذلك أنه حجة)).
2 ـ رواية عبدالعزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا (ع)، قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟
قال (ع): نعم)).
قال الشيخ الأنصاري: ((وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمراً مفروغاً عنه عند الراوي فسأل عن وثاقة يونس ليرتب عليه أخذ المعالم منه)).
إلى غيره من أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي في قبول خبر الثقة.
السيرة الاجتماعية:
يقول أستاذنا الشيخ المظفر في (أصول الفقه 2/ 91 ـ 92): ((إنه من المعلوم ـ قطعاً الذي لا يعتريه الريب ـ استقرار بناء العقلاء طراً واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، على الأخذ بخبر مَن يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه، وعلى اعتمادهم في تبليغ مقاصدهم على الثقات.
والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم متحدو المسلك والطريقة مع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية.
وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم، لأنه منهم، بل هو رئيسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقاً خاصاً مخترعاً منه، غير طريق العقلاء، ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس، ولظهر واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر.
وقد ترتب على هذا الخلاف في حجية خبر الواحد غير المقرون من ناحية شرعية خلاف آخر يرتبط بروايات الآحاد الثقات المذكورة في كتب أصحابنا المعتبرة.
فذهب القائلون بعدم الحجية إلى أنها (أعني الروايات المشار إليها) هي من نوع الخبر المقرون فتفيد العلم.
ومن هنا جاز العمل بها عندهم، وعملوا بها كما يبين ـ وبوضوح ـ من استدلالاتهم المختلفة بها في كتبهم وأبحاثهم.
وذهب القائلون بالحجية إلى صلاحيتها للاستدلال بها إذا توفرت على شرائط الصحة التي تفيد الظن بصدورها عن المعصوم.
وتفرع على هذا الخلاف الثاني خلاف ثالث، وهو أن عَدَّ القائلون بأن تلكم الروايات المشار إليها هي من نوع الأخبار المقرونة، الحديث المعتبر هو ما أفاد العلم.
وهذا يعني أن الحديث المعتبر عندهم هو الحديث المتواتر والآحاد المقرون فقط.
فقد يعبرون عنه بالصحيح أيضاً.
كما اعتدوا الحديث الذي لا يفيد العلم بصدوره عن المعصوم ـ سواء أفاد الظن أم أقل منه ـ حديثاً غير معتبر، وعبروا عنه بالضعيف أيضاً.
وقد ورد جواز العمل به في الشرع، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة، ويختص بروايته، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره، من العدالة وغيرها)).
تقسيمه:
إذا رجعنا إلى تاريخ التشريع الإسلامي لمعرفة متى وضع علم الحديث عند أهل السنة، ومتى وضع علم الحديث عند الشيعة ـ ويعرف هذا عادة بأول كتاب ألف في هذا العلم ـ سوف نرى أول كتاب ظهر لأهل السنة في فن مصطلح الحديث ـ كما يعبرون عنه ـ وهو كتاب (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) للقاضي أبي محمد حسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 360 هـ.
كما أن أقدم مؤلف إمامي في هذا العلم أشير إليه وهو كتاب (شرح أصول دراية الحديث) للسيد علي بن عبدالكريم بن عبدالحميد النجفي النيلي من علماء المائة الثامنة.
وهذا يعني أن أهل السنة كانوا أسبق تاريخياً في تدوين علم الحديث.
وسبب هذا أن أهل السنة يعتمدون ـ كما هو معلوم ـ على الحديث المروي عن طريق الصحابة.
ولأن الصحابة انتهى آخر أجيالهم بانتهاء القرن الأول الهجري، وانتهى من بعهم التابعون وتابعوا التابعين بانتهاء القرن الثالث الهجري.
وبانتهاء هؤلاء اختفت القرائن التي كانوا يعتمدون عليها في الوثوق بصحة الحديث، فعادوا أحوج ما يكونون إلى وضع قواعد وضوابط للتوثق من صحة الحديث، فاتجهوا إلى تحقيق هذا في بدايات القرن الرابع الهجري.
ولأن استمرار اتصال الشيعة بالأئمة لم ينته إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، فاعتمدوا حينها على مدونات الحديث التي كتبت في عهود الأئمة.
واستمرت هذه المدونات موجودة بما صاحبها من قرائن الوثوق حتى عصر المحقق الحلي المتوفى سنة 676 هـ، حيث اختفت باختفائها قرائن الوثوق فأصبحت الحاجة عند الشيعة ماسة لوضع علم الحديث.
ومن المعروف ـ تاريخياً ـ أن المتأخر يستفيد من تجارب المتقدم منهجياً وفنياً، وهذا ما لحظناه في كتاب (الدراية)، للشهيد الثاني، وهو أقدم كتاب في علم الحديث وصل إلينا، فقد تأثر من ناحية منهجية وفنية بمؤلفات علماء السنة في علم الحديث.
وهذا التأثر منه أدى إلى أن يذكر من أقسام الحديث ما لا مصاديق له في حديثنا أمثال بعض أقسام الضعيف.
ومع أنه أبقى مثل هذه إلا أنه من ناحية أخرى أجاد في إضافته ما هو موجود عندنا غير موجود عندهم كالموثق والمضمر وغيرهما.
وسار على خطته كل من جاء بعده.